حظر الأسلحة الكيميائية تدين النظام السوري و تطالبه بالتصريح عن المخزون خلال ٩٠ يوماُ

لاهاي ، هولندا – 9 يوليو 2020
اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتصويت قرارًا يتناول
.امتلاك الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية واستخدامها

 

وأعرب المجلس عن عميق تعاطفه مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية

وأدان استخدام الأسلحة الكيميائية على النحو الذي أفاد به فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

والذي خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجمهورية العربية السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية

في اللطامنة ، سوريا  آذار / مارس 2017

 

ويعرب القرار عن قلق المجلس العميق من أن استخدام الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية

ضمنياً، يثبت أن الجمهورية العربية السورية فشلت في إعلان وتدمير جميع أسلحتها الكيميائية ومرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية

.ويطالب بأن توقف الجمهورية العربية السورية فوراً جميع استخداماتها للأسلحة الكيميائية

 

كما يعرب عن قلقه العميق من أن الجمهورية العربية السورية لم تتعاون

مع فريق التحقيق وتحديد الهوية ولم تتيح له إمكانية الوصول

على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118 -2013

.ويطالب بأن تتعاون الجمهورية العربية السورية تعاونا تاما مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

 

.ولتصحيح الوضع، وعملاً بالفقرة 36 ​​من المادة الثامنة من الاتفاقية

قرر المجلس أن يطلب من الجمهورية العربية السورية استكمال جميع التدابير التالية في غضون 90 يوماً

 

.أ) إعلان للأمانة التسهيلات التي تم فيها تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية

بما في ذلك السلائف والذخائر والأجهزة المستخدمة

.في هجمات 24 و 25 و 30 مارس 2017 ، وتخزينها وتخزينها تشغيليًا للتسليم

 

ب) إعلان للأمانة جميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها حاليا

بما في ذلك السارين وسلائف السارين والكلور غير المخصصة لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية

.وكذلك مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وغيرها من المرافق ذات الصلة

 

ج) حل جميع القضايا العالقة المتعلقة بإعلانها الأولي عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية وبرنامجها

وقرر المجلس أن يقدم المدير العام ، في غضون 100 يوم

تقريراً إلى المجلس وجميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية عما

إذا كانت الجمهورية العربية السورية قد أكملت جميع هذه التدابير

 أو إذا لم تكن الجمهورية العربية السورية قد استكملت كافة الإجراءات بالكامل خلال فترة 90 يوماً المحددة

.فسيقدم المدير العام تقريراً إلى جميع الدورات العادية للمجلس عن حالة تنفيذ هذا القرار

 

وعلاوة على ذلك ، قرر المجلس ، عملاً بالفقرة 36 ​​من المادة الثامنة من الاتفاقية

أنه إذا أخفقت الجمهورية العربية السورية في تصحيح الوضع من خلال استكمال التدابير المنصوص عليها في القرار

فإن توصي المؤتمر باعتماد قرار في دورته المقبلة والتي لها أن تتخذ الإجراءات المناسبة

.عملا بالفقرة 2 من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية ، فيما يتعلق بالجمهورية العربية السورية

 

كما قرر المجلس أن تجري الأمانة الفنية عمليات التفتيش مرتين في السنة ، حتى يقرر المجلس وقفها

في موقعين تم تحديدهما في تقرير  على أنهما متورطان بشكل مباشر في شن هجمات بالأسلحة الكيميائية

.وهما قاعدة شعيرات الجوية وقاعدة حماة الجوية السورية الجمهورية العربية السورية

 

وأكد المجلس من جديد أيضا وجوب مساءلة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية

وشدد على أهمية تقديم الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية الذي وجد فريق التحقيق و تحديد الهوية

.أنها ارتكبتها الجمهورية العربية السورية ، بما في ذلك أولئك الذين أمروا بمثل هذه الهجمات

 

وقرر المجلس أن يقدم المدير العام تقارير منتظمة إلى المجلس بشأن تنفيذ القرار وأن يقدم نسخة من هذا القرار

والتقارير المرتبطة به إلى جميع الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة

.عن طريق الأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة

 

المصدر: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية